عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من
شهر رمضان كيف يقضيها ؟ قال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه
خمسة أيام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما وليس له ان
يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية فإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام
أفطر بينها يوما .
( 1026 ) 94 - محمد بن عيسى عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود
عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى
فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟
وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك ؟ قال :
فكتب عليه السلام : يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة .
( 1027 ) 95 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة ودخل
عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها
في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال :
ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم يصمها ، ولا
بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي
بعد تمام الشهر .
( 1028 ) 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر
هامش
1027 - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97 .
1028 - الكافي ج 1 ص 202 .