أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية
إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان
تختمر وعليها الصيام .
( 1016 ) 84 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال : تصوم ما حاضت
فهو يجزيها .
( 1017 ) 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو
العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده .
( 1018 ) 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال : لا إلا فيما
أخبرك به ، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه ، أو أخا تخاف
هلاكه وقال : انه ليس أخ من الأب والام .
( 1019 ) 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان
قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر .
( 1020 ) 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص
هامش
1018 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89 .