سعيد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل
الدخنة في حلقه فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في
حلقه قال : لا بأس .
( 1004 ) 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل
فما عليه ؟ قال : لا شئ عليه ولا يعود .
( 1005 ) 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل
والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا بأس .
( 1006 ) 74 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحجام يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي وعن الصائم يحتجم ؟ قال : لا بأس .
( 1007 ) 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في
رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال : يقضيه أفضل أهل بيته .
( 1008 ) 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال : تم
صومه ولا يعيد يجزيه .
( 1009 ) 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم
فقال : إذا لم يستطع ان يتسحر .
هامش
1005 - الكافي ج 1 ص 193 .
1009 - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83 .