تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس . ( 992 ) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ، يدل على ذلك ما رواه : ( 993 ) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس . ( 994 ) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام . ( 995 ) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال : حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته . ( 996 ) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال :
هامش
992 - الكافي ج 1 ص 193 . 993 - الاستبصار ج 2 ص 91 . 994 - 995 - الكافي ج 1 ص 194 .