يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس .
( 992 ) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟ قال :
لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ،
يدل على ذلك ما رواه :
( 993 ) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان
عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء
والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس .
( 994 ) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم
قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام .
( 995 ) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف
قال : حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته .
( 996 ) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض
فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض
الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال :
هامش
992 - الكافي ج 1 ص 193 .
993 - الاستبصار ج 2 ص 91 .
994 - 995 - الكافي ج 1 ص 194 .