يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 80 ) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .
* ( 81 ) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الدين زكاة
إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة حتى يقبضه .
* ( 82 ) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه
زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة .
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته
ما دام في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 83 ) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض
هامش
* - 81 - 83 - الكافي ج 1 ص 146 .