قال محمد بن الحسن : إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها
لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له
على العمد يلزمها القضاء .
( 938 ) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان
قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام .
( 939 ) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة
أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان
وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان
فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها من الدم .
( 940 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يذوق
الرجل الصائم القدر .
( 941 ) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور
أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال : نعم ويذوق
المرق ويزق الفرخ .
هامش
938 - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما .
939 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 .
940 - 941 - الاستبصار ج 2 ص 95 .