ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى
ابن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها
فهل عليه زكاة ؟ فقال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة .
9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم
التمكن من التصرف فيه ) .
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 77 ) * 1 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن بكير عمن رواه ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل
ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج
زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة
لكل ما مر به من السنين .
* ( 78 ) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة
على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .
* ( 79 ) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم
هامش
* ( 1 ) نسخة في بعض الأصول عن زرارة وهو الذي في الوافي .
- 77 - 79 - الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146 .