واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك .
( 898 ) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره .
( 899 ) 5 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال : إذا أفطرت من
رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين .
فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها
من الأيام ، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير . واما صوم يوم
عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد
من الترغيب ما رواه :
( 900 ) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : صوم يوم عرفة يعدل
السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام .
( 901 ) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في
الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر .
واما كراهيته فقد روى ذلك :
( 902 ) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن
عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
898 - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112 .
902 - الكافي ج 1 ص 203 .