لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن
أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه .
( 868 ) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام : جعلت فداك
رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم
يحتسب بما مضى ؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى .
واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في
باب أحكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان .
66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
( 869 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى
فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : اما اعتزال
النساء فلا .
( 870 ) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله
عليه السلام اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج
هامش
868 - الكافي ج 1 ص 201 .
869 - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120 .
870 - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122 .