تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام . ( 856 ) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن . قال الشيخ رحمه الله : ( فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام ) . ( 857 ) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته . قال الشيخ رحمه الله : ( فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال ) .
هامش
856 - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل . 857 - الكافي ج 1 ص 1 20 الفقيه ج 2 ص 97 .
تهذيب الأحكام — صفحة 283 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان