عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر
فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه
أن يعيد الصيام .
( 856 ) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان
والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ
يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان
يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا
فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام ) .
( 857 ) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في
رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف
الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته .
قال الشيخ رحمه الله : ( فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد أن
أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين
الاستقبال ) .
هامش
856 - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل .
857 - الكافي ج 1 ص 1 20 الفقيه ج 2 ص 97 .