تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار . ( 850 ) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وإنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر . قال الشيخ رحمه الله : ( ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات ) . ( 851 ) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام . ( 852 ) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : الصبي إذا أطاق ان يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان .
هامش
850 - الاستبصار ج 2 ص 122 . 851 - الاستبصار ج 2 ص 123 . 852 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76 .
تهذيب الأحكام — صفحة 281 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان