شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار .
( 850 ) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن
مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف
النهار فقد وجب الصوم ،
فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الأولى
فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ،
وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وإنما المراد به
الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر .
قال الشيخ رحمه الله : ( ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام
ثلاثة أيام متتابعات ) .
( 851 ) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ،
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن
تحب ان تختمر وعليها الصيام .
( 852 ) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : الصبي إذا أطاق ان
يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان .
هامش
850 - الاستبصار ج 2 ص 122 .
851 - الاستبصار ج 2 ص 123 .
852 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76 .