تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين ( فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ) ( 1 ) . ( 845 ) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك . ( 846 ) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان . فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) زيادة من الكافي . 845 - الاستبصار ج 2 ص 120 . 846 - الاستبصار ج 2 ص 121 .
تهذيب الأحكام — صفحة 279 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان