رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا
شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان
يتصدق على عشرة مساكين ( فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة
لما صنع ) ( 1 ) .
( 845 ) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع
على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ
عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك .
( 846 ) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد
ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في
شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان .
فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد
الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه
حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ،
فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام
عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) زيادة من الكافي .
845 - الاستبصار ج 2 ص 120 .
846 - الاستبصار ج 2 ص 121 .