وصام يوما بدله إذا شاء ، وان أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة
مساكين وصام بدله يوما ، فإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام بدل الاطعام ) .
يدل على ذلك ما رواه :
( 841 ) 14 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن
عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة
لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر
إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر .
( 842 ) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي
شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال .
( 843 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان ( 1 ) بن مروان عن سماعة بن مهران عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ،
فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس .
قوله عليه السلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة
ليس فيها خيار على حال .
( 844 ) 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( عمار ) .
841 - الاستبصار ج 2 ص 120 .
842 - 843 - 844 - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 واخرج
الأول والثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120 .