( 881 ) 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستاك
أي النهار شاء .
( 782 ) 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
( 783 ) 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن السواك للصائم قال :
يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .
( 784 ) 22 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟
قال : متى شاء .
وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب .
( 785 ) 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط
عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي النهار
شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح
المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء .
( 786 ) 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
هامش
781 - الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت .
782 - الاستبصار ج 2 ص 91 .
785 - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 وفيه قوله ( ويستنقع ) الخ .
786 - الاستبصار ج 2 ص 92 .