محظورا لما رواه :
( 772 ) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
( 773 ) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى
عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا .
( 774 ) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على
نفسه الضعف .
( 775 ) 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة
وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .
( 776 ) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم
إلا في رمضان فاني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه ، وانا إذا أردنا
الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة
هامش
772 - 773 - 774 - 775 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 193 .
776 - الاستبصار ج 2 ص 91 .