لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل .
( 767 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم .
( 768 ) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم
لا يسوغ ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .
( 769 ) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني
أتخوف ان يدخل رأسه .
فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو
شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا
بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
( 770 ) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس .
( 771 ) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا
لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس .
وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك
هامش
767 - 768 - 769 - الاستبصار ج 2 ص 89 :
770 - 771 - الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193 .