تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك قال الشيخ رحمه الله : ( ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الأكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف ) . ( 763 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به . ( 764 ) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال لا بأس به . ( 765 ) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . ( 766 ) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر ( 1 ) عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال :
هامش
( 1 ) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة . 763 - 764 - الكافي ج 1 ص 193 . 765 - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193 . 766 - الاستبصار ج 2 ص 89 .