63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها
إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الأكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على
نفسه الضعف ) .
( 763 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس به .
( 764 ) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم
يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال لا بأس به .
( 765 ) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب .
( 766 ) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر ( 1 )
عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال :
هامش
( 1 ) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة .
763 - 764 - الكافي ج 1 ص 193 .
765 - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193 .
766 - الاستبصار ج 2 ص 89 .