خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر .
( 757 ) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في
شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو
خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر .
62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
( 758 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر
صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ( 1 ) ؟ فقال : بل الانسان على نفسه
بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه .
( 759 ) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن
سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في
السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا
فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
( 760 ) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد
هامش
( 1 ) في الفقيه ( من قيام ) وفي الكافي ( قائما ) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على
كل حال .
757 - الكافي ج 1 ص 199 .
758 - 759 - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 2 ص 83 .
760 - الكافي ج 1 ص 195 .