59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب
المرة والمجنون في الصلاة والصيام
( 711 ) 1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى
أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم
لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
( 712 ) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال :
كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته ؟
فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم .
( 713 ) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
الرجل يغمى عليه الأيام قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
( 714 ) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟
فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
( 715 ) 5 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام .
( 716 ) 6 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى
عليه ما فاته
هامش
711 - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237 .
712 - الاستبصار ج 1 ص 458 .
714 - الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه .