أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر ، الا أن يكون رجلا سفره في
الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية
ضرر على قوم من المسلمين .
* ( 641 ) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر
ابن محمد بن حكيم جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر
من صلاته أو لا ؟ فقال : لا يقصر إنما خرج في لهو .
* ( 642 ) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد
ابن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام
بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ،
وقال للاخر : وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان .
قال الشيخ رحمه الله ( ومن أتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه
الإعادة إلا أن يفعل ذلك بجهالة ) .
* ( 643 ) * 18 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له رجل صام في السفر قال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
* - 641 - الاستبصار ج 1 ص 236 .
- 642 - الاستبصار ج 1 ص 235 .
- 643 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93 .