* ( 637 ) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه
عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن
المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال :
عليهم التقصير إذا ما سافروا .
* ( 638 ) * 13 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان بن
عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين
يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا .
فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد أكثر من
عشرة أيام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام
يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :
* ( 639 ) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن
هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : أيما مكار أقام في منزله
أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان
مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر
أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام ) .
* ( 640 ) * 15 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من
هامش
* - 637 - الاستبصار ج 1 ص 234 .
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 233 . - 339 - الاستبصار ج 1 ص 234 .
- 640 - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92 .