فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه ) .
* ( 626 ) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي
ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه
شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 1 ) فليس للرجل إذا دخل
شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ،
وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج
حيث شاء .
ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك
قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر ) فأوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد ، وفرض بصريحة القضاء على
من يكون مريضا أو مسافرا ، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام أخر ،
ويدل على وجوب الافطار أيضا ما رواه :
* ( 627 ) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال : ما أبينها
من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه .
* ( 628 ) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نجران ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
هامش
* ( 1 ) سورة البقرة الآية : 185 .
( 2 ) في الكافي ( ابن أبي عمير ) .
- 627 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91 .
- 628 - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت .