* ( 589 ) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا
يجوز له ان يحتقن .
* ( 590 ) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه ( 1 )
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف ( 2 ) بالأشياف يستدخله
الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام : لا بأس بالجامد .
فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ،
فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه .
* ( 591 ) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا
ولا يغمس رأسه في الماء .
* ( 592 ) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين
عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس
إلا السعوط فإنه يكره .
هامش
* ( 1 ) السند في الكافي هكذا ( أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين
عن أبيه الخ ) .
( 2 ) التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج .
- 589 - 590 - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 واخرج الأول
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69 .
- 591 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192 .
- 592 - الكافي ج 1 ص 193 .