* ( 585 ) * 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي
بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام
قال : قلت هلكنا قال : ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى
الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام .
قوله عليه السلام : تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه
الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر ،
ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب
الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك .
* ( 586 ) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم
يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد .
قوله عليه السلام في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما
ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا وظاهر
الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا ، وإنما صرفناه إلى الاستحباب للدليل
الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ظاهره في وجوب القضاء
على من فعل ذلك على العمد دون النسيان .
* ( 587 ) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
* ( 588 ) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
هامش
* - 585 - الكافي ج 1 ص 187 .
- 587 - 588 - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192 .