[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
وبه نستعين
كتاب الزكاة
1 - باب ما تجب فيه الزكاة
قال الشيخ رحمه الله * ( والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ) *
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1 ) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : الزكاة في تسعة
أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ،
وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك .
* ( 2 ) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ، فقال : في تسعة أشياء ليس في
غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
السائمة وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ
وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول
منذ يوم ينتج .
هامش
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين
* - 1 - 2 - الاستبصار ج 2 ص 2 .