تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا . * ( 492 ) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه . * ( 493 ) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل . يعني بقوله عليه السلام : أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان ، واما ما رواه : * ( 494 ) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . * ( 495 ) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث . فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في
هامش
* ( 1 ) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة أخرى ابن الحر . عن هامش المطبوعة . - 491 - 492 - 493 - الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77 . - 494 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78 .
تهذيب الأحكام — صفحة 178 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان