إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا .
* ( 492 ) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال
بنهار في رمضان فليتم صيامه .
* ( 493 ) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين
من شعبان فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه ،
وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل .
يعني بقوله عليه السلام : أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ينوي
انه من رمضان ، واما ما رواه :
* ( 494 ) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن
الحر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا
غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
* ( 495 ) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا
رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث .
فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على اعتبار
دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في
هامش
* ( 1 ) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن
وكتب عليه نسخة أخرى ابن الحر . عن هامش المطبوعة .
- 491 - 492 - 493 - الاستبصار ج 2 ص 73 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77 .
- 494 - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78 .