وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا
انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
* ( 431 ) * 3 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية ان يراه
واحد ولا اثنان ولا خمسون .
* ( 432 ) * 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه ( 1 ) قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون
ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
* ( 433 ) * 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا
وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول
واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا
كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم
إلا قال ولا خمسون .
* ( 434 ) * 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال :
هامش
* ( 1 ) هذا الحديث مقطوع على سماعه ، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن أبي
عبد الله عليه السلام ولعله سقط من قلم الناسخ .
- 431 - الاستبصار ج 2 ص 63 .
- 432 - الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77 .
- 433 - الاستبصار ج 2 ص 63 .
- 434 - الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76
بدون الذيل في الجميع .