كثير هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
* ( 392 ) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة
هل فيه زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم
ما يخرج من البحر ، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد .
* ( 393 ) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس .
* ( 394 ) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن
سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس
إن شاء الله تعالى .
* ( 395 ) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار
فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب
إليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف
العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا
هامش
* - 392 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 .
- 393 - الفقيه ج 2 ص 22 .
- 395 - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت .