تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
* ( 378 ) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للامام . 39 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده ، وقد قيل إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ، وان أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية ) . يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما أن من زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل منه ، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا . * ( 379 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في
هامش
* - 379 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب 3 .
تهذيب الأحكام — صفحة 135 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان