* ( 378 ) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن
يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا
قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا
كان الخمس للامام .
39 - باب الزيادات
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه
قبل حلول أجل الجزية أو بعده ، وقد قيل إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه ، وان
أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية ) .
يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى : ( حتى يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون ) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون
في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه
اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم
ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما أن من زنى من أهل الذمة
بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن
انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل
منه ، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا .
* ( 379 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة
وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في
هامش
* - 379 - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 وتقدم برقم 2 الباب 3 .