3 - باب زكاة الفضة
قال الشيخ رحمه الله : ( وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم
ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب ) .
* ( 30 ) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : ليس في الفضة زكاة
حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه
فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في
الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ،
ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار .
* ( 31 ) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل مأتي درهم خمسة
دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا
نصف دينار ، وان نقص فليس عليك شئ .
* ( 32 ) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان الأحمر عن
محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما
ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال :
ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ .
* ( 33 ) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
هامش
* 31 - الكافي ج 1 ص 145 .