لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد
حلت له الزكاة ، وان كانت غلتها تكفيهم فلا .
* ( 309 ) * 43 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل
صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين .
* ( 310 ) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به
ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا باس .
* ( 311 ) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما يعطى
المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ .
* ( 312 ) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ( للسائل والمحروم ) ( 1 ) قال :
المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع .
* ( 313 ) * 47 - وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف .
* ( 314 ) * 48 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله
هامش
* ( 1 ) سورة المعارج الآية : 25 .
- 309 - الكافي ج 1 ص 157 .
- 310 - الكافي ج 1 ص 159 .
- 311 - الكافي ج 1 ص 160 .
- 312 - 313 - الكافي ج 1 ص 141 .
- 314 - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119 .