* ( 301 ) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي
الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح .
* ( 302 ) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة
بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
* ( 303 ) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : في قول الله
عز وجل ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام : هذا
من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى
يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ، ويترك
للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له .
* ( 304 ) * 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا
عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجذ بالليل
ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل ، فإنك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر
قلت : وما القانع والمعتر ؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمر بك
فيسألك ، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،
هامش
* ( 1 ) سورة الأنعام الآية : 141 .
- 301 - 302 - الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38 .
- 303 - 304 - الكافي ج 1 ص 160 .