موسى عليه السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض
فيأتيني إبان ( 1 ) الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : أمستحقون لها ؟ قلت : نعم قال :
هم أفضل من غيرهم اعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى
لا احتسب الزكاة عليه ؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال :
الوالدان والولد .
* ( 284 ) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم
يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل :
* ( 285 ) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ فقال : اعطهم على
الهجرة في الدين والفقه والعقل .
* ( 286 ) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه السلام : ان صدقة
الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل
بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت وكيف صار هذا
هكذا ؟ فقال : لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين
عند الناس وكل صدقة .
هامش
* ( 1 ) : ابان بالكسر والتشديد الوقت .
- 284 - 285 - 286 - الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18