تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
موسى عليه السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان ( 1 ) الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : أمستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم اعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه ؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد . * ( 284 ) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل : * ( 285 ) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ فقال : اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . * ( 286 ) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه السلام : ان صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . قال ابن سنان : قلت وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة .
هامش
* ( 1 ) : ابان بالكسر والتشديد الوقت . - 284 - 285 - 286 - الكافي ج 1 ص 155 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18