* ( 188 ) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن عبد الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع امام
يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط
للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم
ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه .
وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ .
* ( 189 ) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال ( 1 ) أبو المعزا عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال : ليس بذلك بأس .
فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة .
* ( 190 ) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن أبي علي قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك
صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام : أحسنت ادفعه
عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال :
يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا إماما
مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا
لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس
وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا )
هو للناس جميعا ؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى
أهل بيته .
والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة .
هامش
( 1 ) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال -
* - 190 - الفقيه ح ص 266 بسند آخر وفيه صدر الحديث .