* ( 124 ) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى
تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال : يجزيك
التسبيح في الأخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم
تسمع روى ذلك :
* ( 125 ) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت
خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :
* ( 126 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن
أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في
الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك .
فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن
القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ،
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
* ( 127 ) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى
به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له . قلت : فإنه
يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لي ، قال :
فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال إن عليا
هامش
* - 125 - الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104
- 126 - 127 - الاستبصار ج 1 ص 430 والثاني بدون ذيله