المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين عليه السلام
لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز
أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج
هذا موافقا لهم .
* ( 1042 ) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال :
قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن
يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ،
ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
* ( 1043 ) * 69 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن
محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على
الجنائز ؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان هدر دم المغيرة بن أبي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان زينب بنت
النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت
على أختها .
* ( 1044 ) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن
هامش
* - 1042 - الاستبصار ج 1 ص 486 .
- 1043 - الاستبصار ج 1 ص 485 الكافي ج 1 ص 69 وذكر الحديث بطوله .
- 1044 - الاستبصار ج 1 ص 486 .