أبي نجران عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم
النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف
معهن فتكبر ويكبرن .
* ( 1039 ) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة ( 1 ) عن
محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون
لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو
يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو أن هذا
الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون
يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على
إنسان هل كان يجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم
إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب
عليه الصلاة ولا الحدود .
* ( 1040 ) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا
يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها .
* ( 1041 ) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر
عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو
هامش
( 1 ) في الكافي علي بن سيرة ونسخة - شبرة - وأيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس .
- 1039 - الكافي ج 1 ص 57 - 1040 - الاستبصار ج 1 ص 485 وقد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت
- 1041 - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96 .