الضرورة لان الأفضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 1016 ) * 42 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت
في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول
عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال :
يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد .
* ( 1017 ) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي
ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال : يصففن
جميعا فلا تتقدمهن امرأة .
* ( 1018 ) * 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يحضر
الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر
حتى تفرغ من الصلاة .
* ( 1019 ) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له المرأة
تؤم النساء ؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف
معهن فتكبر ويكبرن .
هامش
* 1016 - الاستبصار ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 50 .
1017 - 1018 - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما .
1019 - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259