* ( 997 ) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد
عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من
هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
* ( 998 ) * 24 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما
تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها
تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان .
* ( 999 ) * 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين
تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار .
* ( 1000 ) *
26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره
الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك أنه
مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية .
* ( 1001 ) * 27 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف يصلى على الرجل
هامش
* - 997 - الاستبصار ج 1 ص 469 الكافي ج 1 ص 49 .
- 998 - 999 - 1000 - الاستبصار ج 1 ص 470 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49 .
- 1001 - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48 .