يؤذن في الأولى ويقيم في البقية .
* ( 937 ) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته .
* ( 938 ) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها
كلها ، إن أمر الصلاة شديد
* ( 939 ) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت
فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم
يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع
ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم
الذي يفيق فيه .
فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب .
* ( 940 ) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى
عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق
قبل الصبح قضى صلاة الليل .
فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ،
وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها .
* ( 941 ) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
هامش
* - 937 - 938 - 939 - الاستبصار ج 1 ص 459 .
- 940 - الاستبصار ج 1 ص 460 . * - 941 - الكافي ج 1 ص 114 .