عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس
عليه قضاء .
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار
الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة
على استحباب ذلك له ، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها
على كل حال ، وروى :
* ( 932 ) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم
يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها .
* ( 933 ) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض هل يقضي
الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها .
* ( 934 ) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
* ( 935 ) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي
عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
* ( 936 ) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته
هامش
* - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - الاستبصار ج 1 ص 459 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 115 والثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236 .