* ( 863 ) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين
التكبيرتين في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن .
* ( 864 ) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر
عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخروج يوم الفطر
والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت أرأيت إن كان مريضا
لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال : لا .
قال محمد بن الحسن : معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك ، وإن
كان لو صلى منفردا في بيته استحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار ، ويؤكد
ما قلناه ما رواه :
* ( 865 ) * 21 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مرض أبي
عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى .
* ( 866 ) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن يونس قال :
سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة ؟ أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة ؟
فقال : يرفع مع كل تكبيرة .
* ( 867 ) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
والأضحى ؟ فقال : نعم إلا بمنى يوم النحر .
قال محمد بن الحسن : معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من الاخبار ،
هامش
* - 864 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321 .
- 865 - الفقيه ج 1 ص 320 . * - 867 - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323