فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن ؟ ! إلا أن يصلي
بهم جنبا أو على غير طهر .
* ( 814 ) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن
تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد لا
تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه .
* ( 815 ) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي
ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع .
* ( 816 ) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين
السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ .
* ( 817 ) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سها
خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم
فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام
ضامن لصلاة من خلفه .
هامش
* - 815 - 816 - الفقيه ج 1 ص 263 والأول سبق برقم 80 .
- 817 - الفقيه ج 1 ص 264