ابن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي
أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
* ( 798 ) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا كان الرجل
لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته .
* ( 799 ) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن
العمركي عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام
خلف الامام في الصف ما حده قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان
فتقدم أو تأخر فلا بأس .
* ( 800 ) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن
تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى
الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم
في الركعتين الأخيرتين .
* ( 801 ) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي
به في الصلاة قال : افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع
القراءة واركع معه .
* ( 802 ) * 122 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صليت بقوم فاقعد
تهذيب الأحكام — صفحة 275
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٥