* ( 768 ) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال :
إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن .
* ( 769 ) * 89 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال :
سألت أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
* ( 770 ) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف
إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة .
* ( 771 ) * 91 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال :
يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا .
* ( 772 ) * 92 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال :
سألت أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء
قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان .
* ( 773 ) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : قال علي عليه السلام : لا يؤم الأعمى في
البرية ولا يؤم المقيد المطلقين .
* ( 774 ) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن
هامش
* - 768 - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 259 بسند آخر في الجميع .
- 769 - الكافي ج 1 ص 105 .
- 770 - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255 . - 771 - الكافي ج 1 ص 105 .
- 772 - الاستبصار ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 264 .