* ( 715 ) * 35 - الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يكون في المسجد في
الصلاة فيريد أن يبصق فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة
ويبزق عن يمينه وشماله .
* ( 716 ) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن
سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : لا يبزقن أحدكم في الصلاة
قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل
الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما ، يدل على ذلك ما رواه :
* ( 717 ) * 37 - محمد بن علي بن مهزيار ( 1 ) قال : رأيت أبا جعفر
الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود
ولم يدفنه .
* ( 718 ) * 38 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان
عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن
يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه .
* ( 719 ) * 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :
هامش
* ( 1 ) في الاستبصار : علي بن مهزيار قال رأيت الخ وهو الصواب كما يظهر من كتب الرجال
- 715 - الاستبصار ج 1 ص 442 الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152 .
- 716 - الفقيه ج 1 ص 180 . * - 717 - 718 - الاستبصار ج 1 ص 443 واخرج
الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 103
- 719 - الكافي ج 1 ص 103 .