ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت
ركعتين لمكان الخطبتين .
* ( 635 ) * 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال :
حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له :
نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم .
* ( 636 ) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة
فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك
والمسافر والمريض والصبي .
* ( 637 ) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة .
* ( 638 ) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال قال : مثلك
يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع ؟ قال قال : صلوا جماعة
يعني صلاة الجمعة .
* ( 639 ) * 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا جمعة إلا في
مصر تقام فيه الحدود .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه
هامش
* - 635 - الاستبصار ج 1 ص 420 . - 636 - 637 - الاستبصار ج 1 ص 419 .
- 638 - الاستبصار ج 1 ص 420 . - 639 - الاستبصار ج 1 ص 420 .