* ( 544 ) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين
ابن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم
رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال : تلقه وأفطر .
* ( 545 ) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
محمد عن أحدهما عليه السلام قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما
أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه .
* ( 546 ) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى
ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا
فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول :
غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر
فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك .
* ( 547 ) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد
عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج
أغدا اخرج فاستتممت عشرا ( 1 ) فأتم .
فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :
* ( 548 ) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( شهرا ) وهو الأنسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ،
لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى ويساعده حمل الشيخ رحمه الله له على الاستحباب
- 544 - الاستبصار ج 1 ص 235 .
- 546 - 547 - الاستبصار ج 1 ص 237 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 .
- 548 - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121