الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن
يقصرا في الصلاة .
* ( 540 ) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس
ابن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن
يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر ؟
من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهولا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه
اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
* ( 541 ) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر .
* ( 542 ) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب
عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على صاحب
الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه .
فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فاما من كان
صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه .
* ( 543 ) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن
بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر
ما دام على الجادة ، فإذا عدل من الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر .
هامش
- 540 - الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني .
- 541 - 542 - الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الأول .
- 543 - الاستبصار ج 1 ص 237 .