فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن .
* ( 488 ) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال : حدثني الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت المرأة تؤم السناء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن
في الصف فتكبر ويكبرن
* ( 489 ) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق
الناس بالصلاة عليها .
* ( 490 ) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان
قدمه ولي الميت والا فهو غاصب .
* ( 491 ) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن
مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلى على الجنازة
بحذاء ولا بأس بالخف .
تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة
هامش
* - 488 - الاستبصار ج 1 ص 427 .
- 489 - الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر * - 491 - الكافي ج 1 ص 48 .